البحر: إذا كان مع بعضهم الخيل أسهم للفارس سهم فارس، وللراجل سهم للراجل.
وقال الوليد بن مسلم: سألت أبا عمرو عن أسهام الخيل من غنائم الحصون؟ فقال: كنت الولاة قبل عمر بن عبد العزيز، الوليد، وسليمان لا يسهمون للخيل من الحصون [١/ ١٧٦/ألف] ويجعلون الناس كلهم رجالة، حتى ولي عمر بن عبد العزيز فأنكر ذلك، وأمر بإسهامها من فتح الحصون، والمدائن.
[٨ - باب الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض العدو قبل الغنيمة]
م ١٨٨٣ - أجمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته حتى يغنم الناس، ويجوزا المغانم، ثم تموت الدابة أن صاحبها مستحق لسهم الفارس.
م ١٨٨٤ - واختلفوا فيمن ماتت دابته قبل ذلك وبعد دخولهم أرض العدو.
فإن الشافعي يقول: إنما يسهم للراجل سهم الفارس إذا حضر القتال فارساً قبل أن تنقطع الحرب، فأما إذا دخل بلاد العدو فارساً وماتت دابته قبل القتال، فلا يسهم له سهم فارس.
وقال أحمد: إذا ماتت فرسه فلا يسهم له إلا لمن شهد الواقعة.
وقال إسحاق: كلما لم يقاتل عليه فلا يسهم له، وبه قال أبو ثور.