وقال أبو يوسف، ومحمد له أن يحدث فيه ما شاء ما لم يضر ذلك بالعلو، وقال النعمان: ليس له أن يفتح فيه كوة، ولا يابا، ولا يدخل فيه جذعا، لم يكن له ذلك إلا بإذن صاحب العلو.
م ٢١٢٧ - وقال أبو ثور لصاحب العلو أن يحدث في علوه بناء، أو يدخل فيه جذعا إذا لم يضر بصاحب السفل، وقال النعمان: ليس له ذلك.
م ٢١٢٨ - وإن كان السفل لرجل والعلو لآخر فانهدم السفل والعلو جميعاً، لم يجبر صاحب السفل على بنيانه ولصاحب العلو أن يبني السفل، ثم يبني العلو فوقه، ولا يسكن صاحب السفل منزله، حتى يؤدي البنا إلى صاحب العلو، هذا قول النعمان، ويعقوب، ومحمد.
وقال أبو ثور: يجبر صاحب السفل أن يبني سفله حتى يبني صاحب العلو علوه.
قال أبو بكر: وهذا قول مالك بن أنس.
وفيه قول ثالث: وهو أن صاحب السفل لا يجبر على بناء سفله، فإن تطوع صاحب العلو فبنى، ورد علوه عليه، فليس له إذا فعل ذلك أن يمنع صاحب السفل أن يسكنه، وليس على صاحب السفل قيمة البناء، يحكى هذا القول عن الشافعي.
[٣٢ - باب النهي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره]
قال أبو بكر:
(ح ٩٦١) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -[قال:] لا يمنع أحد لم جاره أن يغرز خشبه في جداره، وقال أبو هريرة: لما ذكر لهم هذا عن رسول