م ٢١٢٠ - وقال أبو ثور: وإن كان لأحدهما عليه حوارى، وبوارى فهو له أيضاً، وقال النعمان: لا يستحق لهما شيئاً.
م ٢١٢١ - وقال أبو ثور: إذا كان الحائط متصلاً ببناء أحدهما وليس للآخر عليه [١/ ٢١٢/ألف] جذوع فهو بينهما أيضا.
وقال النعمان: هو لصاحب الإتصال.
م ٢١٢٢ - وقال أبو ثور، والنعمان: إن لم يكن متصلاً ببناء أحدهما، ولا لواحد منهما عليه جذوع، فهو بينهما نصفين.
م ٢١٢٣ - وقال أبو ثور، والنعمان: إن كان لأحدهما عليه عشر خشبات، وللآخر سبعة، فهو بينهما نصفان.
م ٢١٢٤ - وقال أبو ثور: إن كان لأحدهما عليه عشر خشبات، وللآخر واحدة، فهو بينهما نصفان.
وقال النعمان: لكل واحد منهما ما تحت خشبة، ولا يكون بينهما نصفين.
م ٢١٢٥ - وقال أبو ثور: إن كان لأحدهما ستره وللآخر عليه خشب، فهو بينهما.
وقال النعمان: الحائط الأسفل لصاحب الخشب منهما، ولصاحب السترة على حالها.
م ٢١٢٦ - وقال أبو ثور: إن كان أسفل الحائط وعلوه لرجل، فأراد صاحب الأسفل أن يهدم السفلي فليس ذلك له، وإن أراد صاحب السفل أن يفتح فيه كوة، أو يابا، أو يدخل عليه فيه جذعْاً، فإن كان لا يضر بصاحب العلو، فذلك له، وإن كان يضر به فليس له ذلك.