وممن كره ذلك في المقصورة: الأحنف بن قيس، وابن محيريز، والشعبي، وأحمد، وإسحاق.
إلا أن إسحاق قال: تجزئ الصلاة فيها.
[٤٢ - باب الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد والصلاة فوق المسجد بصلاة الإمام]
م ٥٤١ - واختلفوا في الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد، فقالت طائفة: لا جمعة لمن لم يصل في المسجد، كذلك قال أبو هريرة، وقيس بن عباد.
وقالت طائفة: الصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام جائزة، هذا مذهب أنس بن مالك، وعروة [١/ ٣٢/ب] بن المغيرة، وإبراهيم النخعى.
وكان عروة بن الزبير، والحسن البصري، يرون الصلاة جائزة خارج المسجد بصلاة الإمام، وهو مذهب مالك، والأوزاعي، ورخص في الصلاة في رحاب المسجد، أحمد، وإسحاق.
وهو مذهب الشافعي إذا كان متصلاً بالمسجد.
وقال أصحاب الرأي: في رجل صلى وبينه وبين الإمام حائط يجزيه، فإن كان بينهما طريق يمر الناس فيه لم يجزه، إلا أن تكون الصفوف متصلة.
ورخص الأوزاعي في السفينتين تأتم إحدى السفينتين بإمام الأخرى، الصلاة جائزة، وإن كانت بينهما فرجة إذا كان أمام إحديهما إمام الأخرى، وبه قال أبو ثور.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute