للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤ - باب ما يفعل باللقطة بعد التعريف]

قال أبو بكر:

م ٤١٤٤ - واختلفوا فيما يفعله الملتقط بعد التعريف.

فقالت طائفة: شأنه بها، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعائشة، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثان: وهو أن يتصدق بها، روينا هذا القول عن علي، وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن (١)، وعكرمة، وطاووس.

وكان عطاء يقول كقول عكرمة، ثم قال كما روينا عن ابن مسعود.

وممن كان يعرفها حولاً، ثم يتصدق بها، ويخير صاحبها إذا جاء بين الأجر أو الغرم له: مالك بن أنس، والثوري، والحسن بن صالح، وأصحاب [٢/ ١٩٣/ألف] الرأي.

وفيه قول ثالث: وهو أن يجعلها في بيت مال المسلمين، روينا هذا القول عن عمر، وابن عمر.


(١) "والحسن" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>