للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ١٥٩٦ - فقالت طائفة: يرمل من قدم مكة وقد أحرم من المواقيت، أو من خارج الحرم، وإذا أحرم من مكة لم يرمل.

كان ابن عمر: إذا أهل من مكة لم يرمل.

وقال ابن عباس: ليس على أهل مكة رمل، وهذا مذهب أحمد، وإسحاق.

وقال عطاء، وعروة بن الزبير: لا رمل يوم النحر.

وكان مجاهد: يرمل يوم النحر، وبه قال مالك، والماجشون صاحبه.

وقد روينا عن ابن الزبير: أنه لبى بالحج فأخذ يهرول فأخذ ابن عمر بثوبه وقال: رملاً أبا بكر.

وفيه قول ثالث: وهو أن كل من طاف طوافاً بعده سعى رمل، ومن طاف طوافاً لا سعي بعده لم يرمل، هذا قول الشافعي فيما حفظته عنه.

قال أبو بكر: وهذا أحسن.

٢٤٤ - باب من قدم نسكاً قبل نسك جاهلاً

(ح ٧٢٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -بينا هو يخطب يوم النحر قال إليه رجل: فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم - "افعل ولا حرج" لهن كلهن، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: "افعل ولا حرج".

<<  <  ج: ص:  >  >>