وقال مالك، والشافعي: يوضع عنه شيء منه، وروي ذلك عن ابن عباس.
ووفع أبو أسيد عن مكاتبه: السدس من كتابته.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح.
[٥ - باب الرجل يكاتب مملوكه وله مال]
قال أبو بكر:
م ٤١٩٣ - واختلفوا في الرجل يكاتب مملوكه وله مال.
فقالت طائفة: هو للعبد، هذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، والنخعي، وسليمان بن موسى، ومالك، وابن أبي ليلى.
وفيه قول ثان: وهو أنه للسيد، إلا أن يشترط المكاتب، هذا قول سفيان الثوري.
وقال الحسن بن صالح، والشافعي، والنعمان، ويعقوب: المال للسيد.
وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا كاتبه وله مال ما لم يستثنه: فهو للمكاتب، وإذا كتمه: فهو للسيد، هذا قول الأوزاعي.
[٦ - باب الرجل يكاتب عبده، وله أولاد وأم ولد]
م ٤١٩٤ - كان عطاء بن أبي رباح، وسليمان بن موسى، وعمرو بن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute