وفيه قول ثالث: روي عن الحسن أنه قال: إن شاء رجع فيه ما لم يصل إليها الكتاب.
وفيه قول رابع: روي عن حماد بن أبي سليمان قال: إذا قال: إذا أتاك كتابي فأنت طالق، فإن لم يأتها الكتاب، فليس بطلاق، فإذا كتب: أما بعد فأنت طالق، فهي طالق.
وقال أبو عبيد نحواً (١) من قول حماد.
[جماع أبواب النيات في الطلاق]
[٢٤ - باب الطلاق بالنية، والعزم من غير منطق به]
م ٢٩٣٢ - اختلف أهل العلم في الرجل يعزم على طلاق المرأة، ويطلقها في نفسه، فقال كثر من أهل العلم: ليس بشيء، كذلك قال عطاء ابن أبي رباح، وجابر، وسعيد بن جبير، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وروى ذلك عن القاسم، وسالم، والشعبي، والحسن.
وقال ابن سيرين في رجل طلق امرأته في نفسه: أليس قد علمه الله؟.
وقال الزهري: إذا عزم على ذلك فقد طلقت لفظ به أو لم يلفظ به.
وإن كان إنما هو وسوسة الشيطان، فليس بشىء.
وقيل لمالك: فيمن طلق في نفسه ولم ينطلق به بلسانه، أتراه طلاقاً؟ قال: نعم في رأي، وما هو وجه الطلاق، ولم يذكر هذا غير أشهب، وأحسبه مختلفاً فيه عنه.