[٨ - باب الانتفاع بالمغانم في وقت الحاجة ومعمعة الحرب]
(ح ٨٤٠) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال في غزوة خيبر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من المغانم حتى إذا أنقصها ردها في المغانم، ولا ثوباً يليس حتى إذا أخلقه رده [١/ ١٦٩/ألف] في المغانم.
قال أبو بكر: فاستعمال دواب العدو، ولباس ثيابهم غير جائز على ظاهر هذا الحديث، إلا أن يجمع أهل العلم من ذلك على شيء فيستعمل على ما أجمع عليه أهل العلم منه، لعلة ما، ولحال الضرورة في معمعة الحرب، فإذا انقضت الضرورة وزالت العلة التي بها أجمعوا على إباحة ذلك، رجع الأمر إلى الحظر، ووجب رد ذلك إلى جملة المغانم.
م ١٨٥٤ - وممن رخص في استعمال السلاح في معمعة الحرب، وفي حال الضرورة مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب.
والجواب في الفرس يقاتل عليه في حال الحرب كالجواب في السلام، غير أن الأوزاعي قال: لا يكون ذلك بإذن الإمام إلا أن يقدر على ذلك فيكون ضرورة.