للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورخص في البيع الليث بن سعد.

و [قال] (١) الشافعي: "إذا بايع من حضر الغنيمة بعضهم بعضا، فأما إن دخل رجل لم يشركهم في الغنيمة فبايعه لم يجز له بيعه، والبيع مردود".

م ١٨٥٣ - واختلفوا في الطعام يأخذه المرء فيفضل منه فضلة، فكان الثوري، والشافعي يقولان: يرد ذلك إلى الإمام، وقد قال الشافعي مرة: إن الذي قاله الأوزاعي من أن ينصرف بفضل الطعام أقرب للقياس.

وقالت طائفة: له أن يحمله إلى أهله، ويهدى بعضهم لبعض، هذا قول الأوزاعي. قال: فأما البيع فلا يصح، فإن باعه وضع ثمنه في مقاسم المسلمين، فإن فات ذلك يصدق بها عن ذلك الجيش، ورخص سليمان بن موسى في الطعام يحمله الرجل إلى أهله.

وقال أبو ثور: فيها قولان: أحدهما أن له ذلك، والثاني: أن يرده إلى الغنيمة، والأول أحبها إلى.

وقال الليث بن سعد: أحب إلى إذا دنا من أهله أن يطعمه أصحابه.

وقال مالك: أما الخفيف من ذلك فلا بأس، إنما هي فضلة زاد تزود، مثل الخبز، واللحم إذا كان يسيراً لا بال له.

وسهل أحمد في القليل منه، وكرهه إذا كثر، وقال النعمان: إن كانت الغنيمة لم تقسم أعاده فيها، وإن قسمت باعه، وتصدق به.


(١) ما بين المعكوفين زيد من عندي.

<<  <  ج: ص:  >  >>