وقال النعمان: عليه حد واحد، لأنها كلمة واحدة.
م ٤٨٢٦ - وإذا قال الرجل للرجل: لست لأمك، فلا حد عليه، في قول الزهري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول؛ لأن هذا كذب.
[٥٧ - باب قذف الرجل والده، أو جده، أو أجداده، أو ولده، أو ولد ولده]
قال أبو بكر:
م ٤٨٢٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف أباه أو جده، أو جداً من أجداده، أو جداته بالزني أن عليه الحد.
م ٤٨٢٨ - واختلفوا في الرجل يقذف ابنه، أو ابن ابنه.
فقال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وأحمد، إسحاق: لا حد عليه.
وهو قياس قول الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال عمر بن عبد العزيز، ومالك: أن عليه الحد، وبه قال أبو ثور.
قال أبو بكر: وظاهر القرآن يدل على ذلك، وليس مع من (١) أزال الحد عن هذا حجة.
(١) "من" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute