للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان: عليه حد واحد، لأنها كلمة واحدة.

م ٤٨٢٦ - وإذا قال الرجل للرجل: لست لأمك، فلا حد عليه، في قول الزهري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: وبه نقول؛ لأن هذا كذب.

[٥٧ - باب قذف الرجل والده، أو جده، أو أجداده، أو ولده، أو ولد ولده]

قال أبو بكر:

م ٤٨٢٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف أباه أو جده، أو جداً من أجداده، أو جداته بالزني أن عليه الحد.

م ٤٨٢٨ - واختلفوا في الرجل يقذف ابنه، أو ابن ابنه.

فقال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وأحمد، إسحاق: لا حد عليه.

وهو قياس قول الشافعي، وبه قال أصحاب الرأي.

وقال عمر بن عبد العزيز، ومالك: أن عليه الحد، وبه قال أبو ثور.

قال أبو بكر: وظاهر القرآن يدل على ذلك، وليس مع من (١) أزال الحد عن هذا حجة.


(١) "من" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>