للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حرة مسلمة، فعليه الحد، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م٤٨٢١ - وإذا قال الرجل للرجل وأبوه عبد، وأمه حرة، وقد ماتا جميعاً: لست لأبيك، فعليه الحد في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (١).

م ٤٨٢٢ - وإذا قال الرجل للرجل الكافر، وأبواه مسلمان وقد ماتا: لست لأبيك، فعليه الحد في قولهم جميعاً.

م ٤٨٢٣ - وإذا قال الرجل لعبده: لست لأبويك، وأبواه حران مسلمان قد ماتا فعلى المولى الحد، في قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: يستقبح أن يحد المولى لعبده.

قال أبو بكر: هذا لا معنى له، يبطل حقاً قد وجب بغير حجة [يفزع إليها] (٢).

م ٤٨٢٤ - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: يا ابن ماء السماء، وما أشبه ذلك مما قد يقوله الناس، لا يراد به القذف.

فلا حد عليه، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٨٢٥ - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: يبن الزانيين، وأبواه حران مسلمان.

ففي قول الشافعي، وأبي ثور، وابن أبي ليلى: عليه حدان.


(١) وفي الدار "في قولهم جميعاً".
(٢) ما بين المعكوفين من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>