وفيه قول سادس: وهو أن الجمعة تجب على من سمع النداء ومن لم يسمعه إذا كان في المصر، وإن كان خارج المصر لم تجب عليه الجمعة وإن سمع النداء، ويشبه هذا القول أصحاب الرأي.
وفيه قول سابع: وهو أن الجمعة إنما تجب على من كان على أربعة أميال، هذا قول محمد بن المنكدر، والزهري، وربيعة.
وروينا عن ربيعة أنه قال: تجب الجمعة على من إذا نودي بصلاة الجمعة خرج من بيته ماشياً أدرك الصلاة.
[٩ - باب الغسل للجمعة]
(ح ٣١٨) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
م ٤٩٦ - واختلفوا في وجوب الغسل للجمعة.
قال أبو هريرة: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
وتأول عمار بن ياسر رجلاً فقال: أنا إذا أشر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة.
وقال مالك بن أنس: من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو لا يريد به غسل الجمعة، فإن ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغتسل لرواحه.