للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: يتقدمهم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة [١/ ٣٤/الف] وإن للسن لحقا.

وقال الأوزاعى: يؤمهم أفقههم إذا كان يقرأ القرآن.

وقال الشافعي: يقدمون (١) أقرأهم وأفقههم، وأسنهم.

وقال أبو ثور: يؤمهم أفقههم إذا كان يقرأ القرآن.

قال أبو بكر: يقدم الناس على سبيل ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

[٥ - باب إمامة غير البالغ]

م ٥٥٣ - واختلفوا في إمامة غير البالغ، فممن رأى أن الصلاة خلف من لم يبلغ جائزة، الحسن البصري، وإسحاق، وأبو ثور.

وكره إمامة من لم يبلغ، عطاء بن أبي رباح (٢)، والشعبى، ومجاهد، ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي.

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم.

وفيه قول ثالث: قال الأوزاعى: لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم، إلا أن يكونوا قوماً لي معهم من القرآن شيء فإنه يؤمهم الغلام المراهق.

وفيه قول رابع: وهو أن الجمعة لا تجزئ خلف الإمام الذي لم يحتلم ويؤم في سائر الصلوات" هذا قول الشافعي، آخر قوليه، وقد كان قبل


(١) في الأصل "يقدموا".
(٢) في الأصل "عطا بن أبي إبراهيم" وصحح في الحاشية.

<<  <  ج: ص:  >  >>