م ٢١١٧ - وإذا كانت الدار في يدي رجلين فادعى أحدهما النصف، وادعى الآخر الكل فإن المدعي صاحب الكل [ثابت] فيقال لصاحب [١/ ٢١١/ب] النصف: ما تقول فيما يدعي، فإن أقر له به، دفع ما في يده، وإن أنكر حلف، وكان النصف في يده كان، وهذا قول أبي ثور، وقال النعمان: صاحب النصف مصدق؛ لأن النصف في يديه، ولم يدع فصل، والذي ادعى الجميع مدعى عليه البينة، فإن قامت لها البينة، فإنه يقضي بالدار لصاحب الجميع، وهذا قول النعمان، ويعقوب، ومحمد.
[٣١ - باب الدعوى في الحائط]
قال أبو بكر:
(ح ٩٦٠) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد مجهول لا يثبت من جهة النقل أنه قضى في الخص الذي يليه القمط.
م ٢١١٨ - وقد روينا عن علي بن أبي طالب عليه السلام بإسناد فيه مقال