والمشهور من قوليه عند أصحابه أن فيه حكومة، وعليه أصحابه وقال سعيد بن جبير وقتادة: فيها بعيران.
وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها أربعة أبعرة.
وقال الشعبي، ومجاهد: فيها (١) إذا كسرت أربعون ديناراً.
وقال قتادة: "إن جبرت عشرون [٢/ ٢٨٤/ألف] ديناراً، وإن كان فيها عثم فأربعون ديناراً.
وقال عمرو بن شعيب: إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية، وإن عاش ففيها خمسون من الإبل، وفيهما جميعاً الدية.
وقال مسروق: في الترقوة حكم.
وبه نقول، لأنه الأقل مما قيل.
[٢٦ - أبواب دية اليد]
قال أبو بكر:
(ح ١٥٠٧) جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في اليدِ خمسون
(١) "فيها" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute