شهد القتال باسم الحضور، وإن كان من قبيلة أعطى بقرابته المعروفة عند العامة، هذا قول الشافعي.
وقال أبو ثور: الرجال والنساء فيه سواء كلهم، والخال مثل العم، فكل من لزمه اسم قرابة للميت فهو داخل في الوصية.
وقال أحمد وإسحاق: الذكر والأنثى فيه سواء.
وقال أحمد: إذا وصى لقرابته فهو مثل أن يوصي بثلث ماله لأهل بيته، ولكن لا يجاوز أربعة آباء.
وفيه قول ثالث: وهو أن ذوي قرابته كل ذي رحم محرم منه، فإن كان له عمان، أم خالان، وله ولد، فالثلث لعميه، لأنهما أقرب إليه من الخالين، وأدنى ما يكون من ذوي القرابة أبوان فصاعداً، ولو كان له عم واحد وخالان، كان للعم النصف، وللخالين النصف، وهذا قول النعمان.
وقال محمد ويعقوب: القرابة كل من كان له من ولد الأب، ومن قبل الأم إلى أقصى الآباء، الذين ينتسبون في الإِسلام كل ذي رحم محرم.
وقال مالك: يقسم على الأقرب فالأقرب على الإجتهاد.
وقال قتادة: للأعمام ثلثان، وللأخوال الثلث، وبه قال الحسن البصري قال: ويزاد الأقرب [١/ ٢٥٢/ب] فالأقرب بعض الزيادة.