للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ٩٧٨) بحديث عبد الله بن قرط أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قدم إليه ست بدنات، أو خمس، فطفقن يزدلفن أيتهن يبدأ بها، فقال: كلمة خفية، فقيل لي: قال: من شاء اقتطع.

فكلما نثر، أو أبيح في الملاك وغيره، فأخذه مباح، استدلالا بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال لهم: إن من شاء اقتطع.

م ٢١٨٠ - وكان عبد الملك بن يعلى، ومالك لا يجيزان شهادة من يقوم عليه البينة، أنه ترك ثلاث جمعات لم يحضر الصلاة فيهن.

قال أبو بكر: إذا كان ذلك بغير عذر.

(ح ٩٧٩) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه.

[٢٣ - باب شهادة المختفي]

م ٢١٨١ - أجمع أهل العلم على أن رجلاً لو قال لشاهدين: اشهد على لفلان بن فلان على مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهدا بها إذا دعاهما الطالب إلى إقامة الشهادة.

م ٢١٨٢ - واختلفوا في الرجلين يخفيهما الرجل، ويحضر خصما له يستمعان ما يعرفه خصمه، ثم يسألهما الشهادة.


في الأصل "فقالت".

<<  <  ج: ص:  >  >>