للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٢١٧٦ - وقال الشافعي في الرجل: "يتخد الغلام، والجارية المغنيين: إن كان يجمع عليها ويغشى أو كان لذلك مرضا، وكان مستعليا به، في منزلة سفه، يردا شهادته".

وقال عبيد الله بن الحسن في رجل عنده جوار يغنين، ويضربن عنده البيع، ولا يشرب عنده نبيذ، وكان عدلا، رأيت شهادته جائزة.

وقال أصحاب الرأي: لا تجوز شهادة صاحب الغنا الذي يحاذي عليه بجمعهم، ولا شهادة النائحة.

م ٢١٧٧ - وقد روينا عن أبي هريرة أنه كان لا يجيز شهادة أصحاب الخمر، وذكر ذلك لأحمد [١/ ٢١٩/ب] فقال: لا أدري، وقال إسحاق: إذا كانوا عدولا جاز، وهو قول أبي عبيد، وقال قتادة: شهادة القائم في ما هو أهل أن تجوز شهادته.

م ٢١٧٨ - وقد روينا عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة صاحب حمام.

وقال أصحاب الرأي: لا تجوز شهادة من يلعب بالحمام يطيرهن.

م ٢١٧٩ - وقال الشافعي: من تأكدت عنه أنه يغشى الدعوة بغير دعاء من غير ضرورة، ولا يستحل صاحب الطعام، فتتابع (١)، عليه، ردت شهادته؛ لأنه يأكل محرما، وإذا نتر على الناس في الفرح، فأخذه بعض من حضره، لم يكن هذا مما يجرح له شهادة أخذه، وأنا أكره لمن آخذه".

قال أبو بكر: لا يكره أخذه، لأنه أخذ ما أبيح له استدلالا.


(١) في الأصل "فتتابعت" والتصحيح من الأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>