وكره مالك ذلك، ورخص فيه مرة، وأكثر مرة الكراهية، وبه قال القاسم.
قال أبو بكر: لا بأس به.
[مسألة]
م ١٢٣٣ - كان عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والليث بن سعد، والشافعي لا يرون بأساً، أن يأتي المعتكف مجالس العلماء في المسجد.
وقال مالك: لا يشتغل في مجالس العلم، وكره أن يكتب العلم.
قال أبو بكر: كتاب العلم يستحب في الاعتكاف وغيره.
م ١٢٣٤ - واختلفوا في المرأة المعتكفة تحيض، فقال الزهري، وعمرو بن دينار، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: تخرج، فإذا طهرت فلترجع.
وروينا عن أبي قلابة أنه قال: تضرب خباها على باب المسجد إذا حاضت.
وقال النخعي: تضرب فسطاطها في دارها، فإذا طهرت قضت تلك الأيام.
قال أبو بكر: كقول مالك، والشافعي أقول.
والمستحاضة: لا تبرح، إذ حكمها حكم الطاهرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute