[٢٦ - باب النفي]
قال أبو بكر:
(ح ١٤٤٨) ثبتت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "أنه أوجب على الزاني البكر جلد مائة وتغريب عامٍ".
قال أبو بكر: وبه نقول.
إذا أقر الرجل بالزنى، أو ثبتت عليه به بية: وجب جلده،
ونفيه عن البلد الذي أصاب فيه الزنى، حتى يكون عاماً مَنفياً
عن البلد الذي أصاب فيه الزنى.
م ٤٧٥٠ - وقد اختلفوا بعد ثبوت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في نفي الزاني.
فروينا عن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي-رضي الله عنهم-: أنهم رأوا نفي الزاني.
وبه قال أبي بن كعب، وابن عمر، وعطاء، وطاووس، ومالك، والثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute