للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التعزير: فكان أحمد، وإسحاق يقولان: لا يضرب فوق عشرة أسواط.

وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه أمر زيد بن ثابت أن يضرب رجلاً عشرة أسواط.

وروينا عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري، ألا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطاً.

وروينا عنه قولاً ثالثاً، وهو: أنه لا يبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين جلدة.

وفيه قول رابع: وهو ألا يبلغ في عقوبة أربعين، هذا قول الشافعي، والنعمان، وابن الحسن.

وفيه قول خامس [٢/ ٢٥٤/ألف]: وهو أن يضرب في التعزير خمسة وسبعين سوطا، هذا قول ابن أبي ليلى.

وفيه قول سادس: وهو أن التعزير على قدر الجرم، هذا قول مالك.

وقد روي عنه: أنه أمر بضرب مائة وحبس سنة، في باب من أبواب العقوبات.

وهذا مذهب أبي ثور، أن يضرب أكثر من الحد، إذا كان الجرم عظيماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>