قال الله جل ذكره:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}. ٣٣٢٧ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولاً بها تطليقة، أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة.
وقوله:{أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} العدة عند جماعة أهل التفسير.
وقالوا في قوله:{لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} أنه الرجعة.
[١ - باب الإشهاد على الرجعة]
قال الله جل ذكره:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}.
م ٣٣٢٨ - ولم يختلف أهل العلم على أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد.