وفيما ذكرناه من كتاب الله عز وجل، مع إجماع أهل العلم عليه، كفاية عن ذكر ما روي عن الأوائل في هذا الباب.
م ٣٣٢٩ - واختلفوا فيما يكون به الرجل مراجعاً لزوجته المطلقة واحدة، أو اثنتين، فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها، هكذا قال ابن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، وطاووس، والزهري، والثوري: قالوا: ويشهد.
وبه قال أصحاب الرأي، والأوزاعي، وابن أبي ليلى.
وفيه قول ثان: وهو أن الجماع إنما يكون رجعة إذا أراد به الرجعة، هذا قول مالك، وإسحاق.
م ٣٣٣٠ - وقال الثوري، وأصحاب الرأي: إذا قبل، أو باشر، أو لمس فهو رجعة، قال أصحاب الرأي: إذا كإن ذلك بشهوة.
م ٣٣٣١ - وقال أصحاب الرأي: النظر إلى الفرج رجعة.
وفي قول مالك بن أنس، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي: لا يكون رجعة.
م ٣٣٣٢ - وقال الشافعي، وأبو ثور: لا تكون رجعة حتى يتكلم بالرجعة.
وقال جابر بن زيد، وأبو قلابة: إذا تكلم بالرجعة فهي رجعة.
قال أبو بكر: هذا حسن.
م ٣٣٣٣ - وأجمع أهل العلم على أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في [٢/ ٩٧/ب] العدة، وإن كرهت المرأة ذلك.
م ٣٣٣٤ - وكذلك أجمعوا على أن الرجعة تثبت بغير مهر، ولا عوض.