وقال أصحاب الرأي: ليس على الجذاذ شيء.
وهذا قياس قول الشافعي: إن لا شيء على القاطع، وتقطع يمينه إذا برأت شماله (١).
وقال الثوري في الذي يقتص منه في يمينه، فيقدم شماله، فتقطع، قال: تقطع يمينه أيضاً.
قال أبو بكر: هذا صحيح.
[٢١ - باب إقامة الحد في الحر الشديد، والبرد الشديد وغير ذلك]
قال أبو بكر:
م ٤٦٥٥ - اختلف أهل العلم في إقامة الحد على المريض، أو في الحر والبرد.
فقالت طائفة: يقام الحد، ولا يؤخر ما أوجبه الله عز وجل بغير حجة.
هذا قول أحمد، وإسحاق، واحتجا بحديث عمر: أنه أقام الحد على قدامة، وهو مريض، وقال: أخشى أن يموت، وبه قال أبي ثور.
وقالت طائفة: إذا كان مريضاً يخاف عليه فيه، لم يُقم عليه حتى يبرأ.
كذلك قال مالك، والشافعي.
(١) "شماله" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute