للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي: ليس على الجذاذ شيء.

وهذا قياس قول الشافعي: إن لا شيء على القاطع، وتقطع يمينه إذا برأت شماله (١).

وقال الثوري في الذي يقتص منه في يمينه، فيقدم شماله، فتقطع، قال: تقطع يمينه أيضاً.

قال أبو بكر: هذا صحيح.

[٢١ - باب إقامة الحد في الحر الشديد، والبرد الشديد وغير ذلك]

قال أبو بكر:

م ٤٦٥٥ - اختلف أهل العلم في إقامة الحد على المريض، أو في الحر والبرد.

فقالت طائفة: يقام الحد، ولا يؤخر ما أوجبه الله عز وجل بغير حجة.

هذا قول أحمد، وإسحاق، واحتجا بحديث عمر: أنه أقام الحد على قدامة، وهو مريض، وقال: أخشى أن يموت، وبه قال أبي ثور.

وقالت طائفة: إذا كان مريضاً يخاف عليه فيه، لم يُقم عليه حتى يبرأ.

كذلك قال مالك، والشافعي.


(١) "شماله" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>