للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حديث أنس بن مالك إثبات القصاص بين الرجل والمرأة وذلك:

(ح ١٤٧٦) "أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار بالحجارة على حلي لها، فأمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فرُجم بالحجارة حتى مات".

قال أبو بكر: والذي عن علي غير ثابت، وقد روينا عن الحسن خلاف ما ذكرناه عنه، فإذا اختلفت الأخبار عن الحسن صار وجوب القصاص بينهما كالإجماع من السنن [٢/ ٢٦٨/ألف] الثابتة المستغنى بها عما سواها.

[٤ - باب القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس]

قال أبو بكر:

م ٤٨٩٥ - اختلف أهل العلم في وجوب القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس.

فأثبتت طائفة القصاص بينهم في النفس وفيما دون النفس، هذا قول مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن لا قصاص بينهما فيما دون النفس، كذلك قال حماد بن أبي سليمان، والنعمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>