وقال عطاء: أكره الزينة والحلي للحرام، وكره ذلك الثوري، وأبو ثور.
قال أبو بكر: لا يجوز منع [١/ ١٥٥/ألف] المحرم منه بغير حجة.
[١٢٤ - باب الخضاب للمحرمة]
قال أبو بكر:
م ١٤١٩ - كان مالك، وابن الحسن يكرهان الخضاب للمحرمة، وألزماها الفدية إذا اختضبت بالحناء.
وقال الشافعي مرة: كذلك إذا ألقت على بدنها، وقال مرةً: لاشيء عليها.
وقد روينا عن عكرمة أنه قال: كانت عائشة وأزواج النبي- صلى الله عليه وسلم -صلى الله عليه وسلم - يختضبن بالحناء وهن حرم.
قال أبو بكر: ليس على المحرمة في الخضاب شيء.
[١٢٥ - باب نظر المحرم في المرآة]
م ١٤٢٠ - كان ابن عباس، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم، وكان أبو هريرة يفعل ذلك.
وكره ذلك عطاء الخراساني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute