والجزية من الفيء وسبيلها سبيل ما أخذ من مشرك، وكان ما أخذ من مشرك بغير إيجاف، وذلك ما يؤخذ منه إذا اختلف في بلاد المسلمين, ومثل ما أخذ منه إذا مات ولا وارث له، وغير ذلك.
ووافق بعض أصحاب الشافعي في عامة ما حكيناه، وخالفه في إيجاب الخمس من الفيء، ولعمري لا يحفظ عن أحد قبل الشافعي، قال: إن في الفيء خمس كخمس الغنيمة، وأخبار عمر تدل على غير ما قاله الشافعي.
قال أبو بكر: ويعطي من مال الفيء أعطية المقاتلة، وأرزاق الذرية، وما يجري على الحكام، والولاة، وعلماء المسلمين، وقرائهم، وما ينفق في النوائب التي تنوب المسلمين كإصلاح الطرق، والجسور، والقناطير، وغير ذلك، ولا خمس في شيء منه.
وقال أحمد، وإسحاق: الغنيمة: ما غلب عليه بالسيف، والفيء ما صولحوا عليه، هو والجزية: جزية الرؤوس وِخراج الأرضين.
[٣ - باب التسوية بين الناس في الفيء والتفضيل على سابقة الآباء]
م ١٩٧٨ - واختلفوا فيما روى عن الصديق، والفاروق في التسوية بين الناس، والتفضيل على مسابقة الآباء، فروى [١/ ١٩٠/ب] عن أبي بكر الصديق أنه ساوى بين الناس، وقال: وددت أن أتخلص مما أنا فيه بالكفاف، ويخلص لي جهادي مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.