للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعبد إن جَنى على حر ورجع إلى الإِسلام، اقتص منه، وإن كره ذلك فداه سيده أو بيع فيه رقبته، وإن لم يتعمد فالعقل في رقبته ولا قصاص عليه.

وقال في الرجل المرتد يقتل رجلاً خطأ، ثم يلحق بدار الحرب، أو يقتل على ردته، فالدية فما اكتسبت في حال الإِسلام.

وقال يعقوب: فما اكتسبت في حال الإِسلام وحال الردة.

وقال قائل: لا يؤخذ بشيء مما أحدثه في حال ارتداده إذا حارب ونابذ المسلمين.

وقال الشافعي "إذا عرضت الجماعة لقوم من مارّة الطريق بعد أن يرتدوا عن الإِسلام، ثم فعلوا وهم مرتدون لم يقم عليهم شيء من هذا بأنهم فعلوه وهم مشركون".

وقال في كتاب جراح العمْد: "إن الجناياتِ تلزم المرتدين في حال الارتداد، وإن الحكم عليهم كالحكم على المسلمين، لا يُخْتلَف في العقل والقود، أو ضمان (١) ما يضمنون (٢)، وسواء قبل أن يُقْهروا

أو بعد ما قُهروا، فتابوا أو لم يتوبوا، لا يختلف ذلك.

[١٦ - باب مسألة]

قال أبو بكر:

م ٥٢٠٢ - واختلفوا في المسلم يصيب حداً أو حدوداً، ثم يرتد، ثم


(١) وفي الدار "ولا ضمان".
(٢) وفي الأم "ما يصيبون".

<<  <  ج: ص:  >  >>