وفيه قول ثان: وهو أن له أن يقبلها ويباشرها، هذا قول عكرمة، والحسن البصري، وبه قال أبو ثور. وفرقت فرقة ثالثة بين أن يشتري جارية من رجل كان يطأها، وبين أن تقع في سهمه من السبي.
فقالت طائفة: إذا اشتراها ممن كان يطأها، لم يقبل ولم يباشر، لعل الحمل يظهر بها فيكون تلذذ بأم ولد مسلم، والجارية التي وقعت في سهمه من السبي لا يردها على أحد، وليست أم ولد لمسلم.
وقد روينا عن ابن عمر أنه قبل جارية وقعت في سهمه يوم جلولاء.
وهذا مذهب الأوزاعي.
[٨ - باب استبراء البائع الجارية قبل البيع]
م ٣٣٥٨ - واختلفوا في وجوب الاستبراء على البائع إذا أراد بيع الجارية التي قد وطيها.
فقالت طائفة: يستبرئها قبل أن يبيعها، ويستبرئها المشتري إذا اشتراها، هذا قول الحسن البصري، وابن سيرين، والنخعي، وقتادة، والثوري.