للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١ - باب وجوب الكفارة على قاتل الذمي]

قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}.

م ٥١٣٥ - كان ابن عباس يقول: هو الرجل يكون معاهَداً، ويكون قومه من أهل العهد، فيسلم إليهم ديته، ويعتق الذي أصابه رقبة.

وقال النخعي، وأبو مالك (١) - في هذه الآية- قالا: هو كافر.

وقال الحسن البصري، وجابر بن زيد: هو مؤمن.

وقال الحسن البصري: إذا قتل المسلم الذميَّ فلا كفارة عليه.

وقال الشعبي: كفارتهما سواء.

[٢٢ - باب وجوب الكفارة مع الغرة في الجنين تطرحه المرأة من الضرب]

قال أبو بكر:

م ٥١٣٦ - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي جنينها مع الغرة الرقبة.


(١) في الأصل "ومالك" والتصحيح من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>