ولا أعلم أحداً خالف هؤلاء إلا الحكم، فإنه قال في امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية، لها نفقة.
قال أبو بكر: الأول أصح.
[٥٠ - باب وجوب نفقة زوجة الغائب وما يؤخد به منه وما لا يؤخذ]
م ٢٨٥٢ - واختلفوا في وجوب نفقة الزوجة على الزوج الغائب أيام غيبته، فثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم أن ينفقوا عليهن (١)، أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا [٢/ ٤١/ب] بنفقة ما مضى، وبه قال الحسن البصري، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق.
وقال النعمان: نحن لا نقول ذلك، نقول ليس لها شيء إلا أن يفرضه السلطان.
قال أبو بكر: نفقة الزوجة واجبة بالكتاب، والسنة، والاتفاق، ولا يزول ما وجب بالحجج التي ذكرناها إلا بسنة أو اتفاق، ولا نعلم شيئاً يدل على سقوط نفقة الزوجة، إلا الناشز الممتنعة، فنفقة الزوجة واجبة على الزوج غائباً، كان الزوج أو حافراً.
[٥١ - باب الرجل يعجز عن نفقة زوجته]
م ٢٨٥٣ - واختلفوا في الرجل يعجز عن نفقة زوجته، فتسأله الطلاق.