[٤٣ - باب النهي عن التفرقة بين الوالدة وولدها في البيع]
قال أبو بكر:
(ح ١٢٣٨) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من فرق بين الوالدة وولدها، فرق الله ينه وبين أحبته يوم القيامة".
م ٣٤٦٦ - وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الخبر، إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سبع سنين.
م ٣٤٦٧ - واختلفوا في وقت ذلك، فقال مالك: حد ذلك إذا أثغر.
وقال الأوزاعي: حده أن ينفع نفسه، ويستغني عن أمه فوق عشر سنين.
وقال الشافعي: إذا صار ابن سبع، أو ثمان.
وقال أبو ثور: وإن يلبس وحده (١)، ويتوضأ وحده، ويأكل وحده.
وقال النعمان وأصحابه: لا يفرق بينهما إذا كانوا صغاراً.
قال أبو بكر: وهذا الباب مذكور في كتاب الجهاد.
[٤٤ - باب النهى عن احتكار الطعام]
(١) في الأصل: "وحده أن يلبس وحده".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute