م ٦٢٣ - اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافر، ولمن لا يجب عليه الجمعة، فقالت طائفة: يصليها المسافر، هذا قول الحسن البصري، والشافعي، وقال: يصلى في البادية وتصليها المرأة في بيتها والعبد.
وقد روينا عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.
وقال الزهري: ليس على المسافر صلاة الأضحى والفطر.
وقال مالك: في الإمام يكون في السفر فيحضر الأضحى والفطر، ليس ذلك عليه.
وقال إسحاق: ثبت بما روى عن علي.
وقال أصحاب الرأي: إنما يجب على أهل الأمصار والمدائن.
[٢١ - باب القوم لا يعلمون بيوم الفطر إلا بعد الزوال]
م ٦٢٤ - واختلفوا في البينة تشهد يوم ثلاثين من شهر رمضان بعد الزوال أن الهلال رؤي بالأمس [١/ ٢٧/ألف]، فقالت طائفة: ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وبه قال مالك.