للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وأبطلت طائفة ذلك [٢/ ٦٩/ب] كله، وقالت: الطلاق إلى الأزواج، فإن طلق الأب على ابنه، فهي زوجة بحالها، ولا يجوز طلاقه، هذا قول الشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وهو قول مجاهد.

وبه نقول.

[٩ - مسائل من كتاب الخلع]

م ٣٠٦٩ - واختلفوا في الخلع بالشيء المجهول، وذلك أن تخالعه بما في بطن أمتها، أو بعبد لم يره ولم يعرفه، فإن الشافعي يقول: الخلع جائز، وله مهر مثلها.

وقال أبو ثور: الخلع باطل.

وقال أصحاب الرأي: الخلع جائز وله ما في بطن الأمة، فإن لم يكن فيه ولد، فلاشيء له.

م ٣٠٧٠ - فإن اختلعت منه على خادم وسط، فالوسط عندنا أربعون ديناراً في قول النعمان، وفي قول يعقوب، ومحمد: على قدر الغلاء والرخص.

وفي قول الشافعي: له مهر مثلها.

م ٣٠٧١ - واختلفوا في الرجل يخالع زوجته على الشيء الحرام مثل الخمر، والخنزير، ففي قول الشافعي: الخلع جائز، وله مهر مثلها.

وفي قول النعمان وأصحابه: ليس (١) له غير ما سمى.

وفي قول مالك، وأبي ثور: الخلع جائز وليس له شيء.


(١) في الأصل "وليس".

<<  <  ج: ص:  >  >>