م ٣٠٧٢ - واختلفوا في الرجل يخالع المرأة على عبد بعينه، فيتلف العبد بعد الخلع قبل أن يقبضه الزوج، فكان الشافعي يقول: له مهر مثلها.
وقال أصحاب الرأي: إن مات العبد قبل الخلع فله مهرها الذي أعطاها، وإن مات بعد الخلع فله قيمته.
وفي قول أبي ثور: إن كان هو التارك للعبد في يدها حتى مات فلا شيء، وإن منعته بعد الخلع فعليها قيمته.
م ٣٠٧٣ - وإذا خالعها على عبد فكان حراً، ففي قول الشافعي: له مثلها. وفي قول أبي ثور: له قيمته.
وفي قول أصحاب الرأي: يرجع عليها بالمهر الذي أعطاها.
م ٣٠٧٤ - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إن استحقه رجل فللزوج قيمة العبد.
وفي قول الشافعي: له مهر مثلها.
م ٣٠٧٥ - وإذا اختلعت منه على عبد، ومهر مثلها ألف درهم على أن زادها ألف درهم.
ففي قول أبي ثور: الخلع باطل.
وفي قول أصحاب الرأي: يرجع عليها بالألف درهم، ويأخذ منها نصف قيمة العبد.
وفي قول الشافعي: عليها مهر مثلها، ويرجع عليها بالألف إن كانت قبضتها.
م ٣٠٧٦ - وإذا خالع السكران امرأته فهو جائز في قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: فيها قولان آخر، [٢/ ٧٠/ألف] وهو إن خلعه لا يجوز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute