للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: لا يفعل ذلك إلا من ضرورة، ويبقى في هذه المسألة قولان أحدهما: أن لا بأس به، والآخر: أن لا ينظر لزينة.

قال أبو بكر: لا بأس به.

[١٢٦ - باب المحرم يتقلد السيف]

قال أبو بكر:

م ١٤٢١ - كان عطاء، والشافعي يقولان: يتقلد المحرم السيف.

وقال مالك، يتقلد إن احتاج إليه.

وقد روينا عن الحسن أنه كره ذلك.

وبقول عطاء أقول.

[١٢٧ - باب في دخول المحرم الحمام]

قال أبو بكر:

م ١٤٢٢ - ثبت أن ابن عباس قال: يدخل المحرم الحمام.

وكان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وصاحباه لا يرون به بأساً.

وقال مالك: من دخل الحمام فتدلك وأنقى الوسخ، فعليه الفدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>