للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الزهري: في حلمة ثدي الرجل خمس من الإبل.

وقال أحمد، وإسحاق: في ثدي الرجل الدية.

وقال النخعي، ومالك، والشافعي، والنعمان، وصاحباه: في ثدي الرجل حكومة.

قال أبو بكر: وبه نقول.

٣٢ - باب الصلب (١)

قال أبو بكر:

م ٥٥٤٨ - واختلفوا فيما يجب في كسر الصلب:

فروينا عن علي أنه قال: فيه الدية إذا منع الجماع.

وعن زيد بن ثابت أن فيه الدية.

وأكثر أهل العلم يرون في الصلب الدية، منهم: عطاء بن أبي رباح، والزهري، ومالك (٢)، ويزيد بن قسيط، والحسن البصري، وسفيان الثوري.

وبه قال الشافعي إذا منعه أن يمشي بحال.

وروينا عن ابن الزبير أنه قضى في رجل كسر صلب رجل فاحدَوْدَبَ ولم يقعد فمشى، وهو يمشي (٣) محدودباً، فقضى له


(١) وفي الدار "الصلب يكسر".
(٢) "ومالك" ساقط من الدار.
(٣) وفي الدار "يشر".

<<  <  ج: ص:  >  >>