للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: لها الصداق كاملاً، كذلك قال أبو الزناد، والحكم، وحماد بن أبي سليمان.

وقالت طائفة: لها نصف الصداق، هذا قول الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وقتادة، ومالك.

قال أبو بكر: لها نصف، وقال الزهري: لا صداق لها.

[٨ - باب لعان الرجل بزنا، ذكر أنه كان قبل أتى يدخل بها]

م ٣١٩٩ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك، فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: يجلد ولا يلاعن، روي هذا عن ابن المسيب، والشعبي.

وفيه قول ثان: وهو أن يلاعن، روي ذلك عن الحسن، وزرارة بن أوفى.

وبه قال أصحاب الرأي.

م ٣٢٠٠ - وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا قذف امرأته، ثم تزوجها، أنه يحد، ولا يلاعن.

م ٣٢٠١ - وقال الشافعي: إذا قال لها بعد ما تبين منه: زنيت [٢/ ٨٢/ب] وأنت امرأتي، ولا ولد ولا حبل، حد ولا يلاعن، لأنه قذف غير زوجة.

وقال أصحاب الرأي: إذا قال لها: قذفتك بزنا قبل أن أتزوجك لم يكن عليه في هذا لعان، وعليه الحد.

وهذا خلاف قولهم: إذا قال لها: زنيت قبل أن أتزوجك وليس بينهما فرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>