فقالت طائفة: لها الصداق كاملاً، كذلك قال أبو الزناد، والحكم، وحماد بن أبي سليمان.
وقالت طائفة: لها نصف الصداق، هذا قول الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وقتادة، ومالك.
قال أبو بكر: لها نصف، وقال الزهري: لا صداق لها.
[٨ - باب لعان الرجل بزنا، ذكر أنه كان قبل أتى يدخل بها]
م ٣١٩٩ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك، فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: يجلد ولا يلاعن، روي هذا عن ابن المسيب، والشعبي.
وفيه قول ثان: وهو أن يلاعن، روي ذلك عن الحسن، وزرارة بن أوفى.
وبه قال أصحاب الرأي.
م ٣٢٠٠ - وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا قذف امرأته، ثم تزوجها، أنه يحد، ولا يلاعن.
م ٣٢٠١ - وقال الشافعي: إذا قال لها بعد ما تبين منه: زنيت [٢/ ٨٢/ب] وأنت امرأتي، ولا ولد ولا حبل، حد ولا يلاعن، لأنه قذف غير زوجة.
وقال أصحاب الرأي: إذا قال لها: قذفتك بزنا قبل أن أتزوجك لم يكن عليه في هذا لعان، وعليه الحد.
وهذا خلاف قولهم: إذا قال لها: زنيت قبل أن أتزوجك وليس بينهما فرق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute