[٧ - مسألة]
م ٣٨٩٦ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة فتجده مفلساً.
فقال أحمد: لا خيار إلا أن يكون غرّها، وقال: عندي كذا.
وأومأ الشافعي إلا أن لها الخيار، إن شاءت فسخت النكاح، كالمفلس توجد عنده السلعة.
[٨ - باب الجمال يفلس وقد أكرى من قوم، والمكتري يفلس]
قال أبو بكر:
م ٣٨٩٧ - كان الشافعي يقول في القوم يتكارون من الجمال إبلا بأعيانها، ثم يفلس: إن لكل واحد منهم أن يركب إبله بأعيانها، ولا تباع حتى يستوفوا الحمولة.
وبه قال مالك إلا أن يضمنوا له الغرماء حملانه ويكترون له من ملاء ويأخذون الإبل.
وقال الشافعي: وإن كانت الإبل بغير أعيانها دخل بعضهم على بعض، ودخل عليهم غرماء غيرهم الذين لا حمولة لهم.
م ٣٨٩٨ - واختلفوا في الرجل يتكارى من الرجل حمل طعام (١) إلى بلد من البلدان، ثم يفلس المكتري أو يموت.
(١) وفي الدار "على حمل طعام".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute