قال أبو بكر: الرهنة والحميل في السلم جائز، إذ لم يمنع منه السنة، والإجماع.
(ح ١٢٦٤) وقد رهن النبي - صلى الله عليه وسلم - درعاً وأخذ طعاماً.
فدل ذلك على خلاف قول مجاهد.
[٩٥ - باب الإقالة في بعض السلم]
م ٣٥٨٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه المرء جائز.
م ٣٥٨٤ - واختلفوا في الإقالة، في بعض السلم، فروينا عن ابن عمر، وابن سيرين، والنخعي، والحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، أنهم كرهوا ذلك.
وقال مالك: ليأخذ سلفه كله أو رأس ماله، وبه قال ربيعة، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى [٢/ ١٣٣/ألف].
ورخص فيه ابن عباس، وعطاء، ومحمد بن علي، وحميد بن عبد الرحمن، وعمرو بن دينار والحكم، والثوري، والشافعي، والنعمان، وأصحابه.
قال أبو بكر: وبه نقول، إذا كان له أن يقيله في الجميع، فما الذي منع أن يقيله في البعض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute