[٢٧ - باب الرجل يقطع من رجلين من كل واحد منهما يمينه]
قال أبو بكر:
م ٤٩٣٢ - كان مالك، والشافعي يقولان: إذا [٢/ ٢٧٣/ألف] قطع الرجل يمين رجلين تقطع يمينه بأيمانهما إذا أرادا القود.
وقال الشافعي: إن أراد أحدهما القصاص، والآخر الدية: اقتص لهذا، وأعطى الآخر دية يده من مال القاطع، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: تقطع يمينه لهما جميعاً، ويغرم لهما دية اليد من ماله نصفين.
قال أبو بكر: ومنهم ترك لأصولهم، لأنهم يقولون في رجل قتل نفسين، فجاء الأولياء يريدون القود قتلوه (١): أن لا دية لهما.
وإذا كانت النفس، الجواب فيها فكذا، فاليد أولى أن تكون كذلك.
م ٤٩٣٣ - وإذا قطع رجل يد رجل اليمنى ويد آخر اليسرى: اقتص منه لهما جميعاً، في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا أحفظ فيه خلافاً.
[٢٨ - باب المقتول يكون له ورثة صغار]
م ٩٣٤ - واختلفوا في المقتول يخلف ورثة صغاراً.
(١) "فقتلوه" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute