للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧ - باب الرجل يقطع من رجلين من كل واحد منهما يمينه]

قال أبو بكر:

م ٤٩٣٢ - كان مالك، والشافعي يقولان: إذا [٢/ ٢٧٣/ألف] قطع الرجل يمين رجلين تقطع يمينه بأيمانهما إذا أرادا القود.

وقال الشافعي: إن أراد أحدهما القصاص، والآخر الدية: اقتص لهذا، وأعطى الآخر دية يده من مال القاطع، وبه قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: تقطع يمينه لهما جميعاً، ويغرم لهما دية اليد من ماله نصفين.

قال أبو بكر: ومنهم ترك لأصولهم، لأنهم يقولون في رجل قتل نفسين، فجاء الأولياء يريدون القود قتلوه (١): أن لا دية لهما.

وإذا كانت النفس، الجواب فيها فكذا، فاليد أولى أن تكون كذلك.

م ٤٩٣٣ - وإذا قطع رجل يد رجل اليمنى ويد آخر اليسرى: اقتص منه لهما جميعاً، في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا أحفظ فيه خلافاً.

[٢٨ - باب المقتول يكون له ورثة صغار]

قال أبو بكر:

م ٩٣٤ - واختلفوا في المقتول يخلف ورثة صغاراً.


(١) "فقتلوه" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>