للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وضوء، وإن كان جنبا أعادوا إن فاتت تلك الصلاة فليست الجنابة كالوضوء.

قال أبو بكر: لا يعيدون.

م ٥٧٩ - واختلف مالك، والشافعي في الإمام يتعمد أن يصلي وهو جنب، فقال مالك: صلاة القوم فاسدة.

وقال الشافعي: صلاتهم تامة.

[٢٤ - باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد صلى فيه الإمام بأصحابه]

قال أبو بكر:

(ح ٣٥٨) روينا أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى النبي- صلى الله عليه وسلم - فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه.

م ٥٨٠ - وقد اختلف في هذا، ثبت عن أنس أنه صلى جماعة بعد صلاة الإمام، وروى ذلك عن ابن مسعود، وبه قال عطاء، والنخعي، والحسن البصرى، وقتادة، وأحمد، وإسحاق، واحتج أحمد بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>