فهو مفسوخ.
وكذلك قال بمصر، ثم قال: له أن يزوجها.
[٧ - باب مسائل]
قال أبو بكر:
م ٤٣١٥ - كان مالك يقول: إذا جرحت (١) أم الولد خطأ فتوفي سيدها، أخذ عقلها، وكان مالاً للورثة، ثم قال: أراه لها.
وفي قول الشافعي: المال لورثته وهو على مذهب أصحاب الرأي.
م ٤٣١٦ - وقال الشافعي: إذا جلا السيد أو الولد، ثم مات، يكون ذلك لها من غير الثلث.
وفي قول الشافعي: إذا مات فهو للورثة.
م ٤٣٩٧ - وإذا قذفت أم ولد لرجل، رجلاً حراً، جلدت جلد الإماء.
م ٤٣١٨ - وإذا قذفت أدب قاذفها وهذا على مذهب الشافعي.
م ٤٣١٩ - وليس للنصراني أن يبيع أم ولده، فإن فعل، وجاءتنا، أبطلنا البيع.
م ٤٣٢٠ - وإذا عتق الرجل أم ولده في مرضه، ولا مال له، أو له مال فسواء.
م ٤٣٢١ - وتعتق في قول المزني، والشافعي، والكوفي من رأس المال.
(١) "جرحت" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute