م ٣٤٢٩ - واختلفوا في بيع الثمرة إلا نصفها، أو إلا ثلثها، فرخص في ذلك البتى، والشافعي، والنعمان.
وكره ذلك أبو بكر بن أبي موسى.
وقال الأوزاعي: لا يقول: أبيعك هذه السلعة وأنا شريكك (١)، ولكن ليقل: أبيعك نصفها وأنا شريكك، وبه قال النخعي.
وقال مالك: له أن يستثنى من حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر، لا يجاوز ذلك.
قال أبو بكر: إذا كان المستثنى معلوماً، فالبيع جائز.
[٢٠ - باب الأمر بوضع الجوائح]
م ٣٤٣٠ - واختلف أهل العلم في الرجل يشتري الثمرة شراء صحيحاً، ويقبضها في رؤوس النخل ثم يصيبها جائحة، فقالت طائفة: يجب وضع الجوائح على ظاهر حديث جابر، هذا قول أحمد بن حنبل، وأبي عبيد، وجماعة من أهل الحديث.
(ح ١٢٠٦) واحتجوا بحديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لو بعت من أخيك
ثمراً، ثم أصابته جائحة، مالك أن تأخذ منه شيئاً، لم تأخذ مال أخيك بغير حق.
قال أبو بكر:
قالت طائفة: لا يرجع بالجائحة على البائع، هذا قول الشافعي، والنعمان [٢/ ١١٢/ألف].