نكح واحدة بعد الأخرى، حبس أربعاً منهن الأولى والأولى، وترك سائرهن.
وحكي هذا القول عن النعمان.
قال أبو بكر: القول الأول أصح.
[٧٥ - باب إسلام المشرك وعنه أختان]
م ٣٠٥١ - واختلفوا في الرجل عنده أختان فيسلم وتسلمان معاً.
فقالت طائفة: يختار أيهما شاء، هذا قول الحسن البصري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد.
وقال الزهري: فيمن جمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، ثم أسلموا، يمسك أيتهن شاء، ويفارق سائرهن.
وقال الثوري: في الأختين المجوسيتين إذا أسلموا يفارقهما جميعاً، وبه قال الماجشون عبد الملك.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
(ح ١١٤٢) وذلك بحديث فيروز الديلمي أنه أسلم وتحته أختان، فقال له النبي- صلى الله عليه وسلم -: طلق أيتهما شئت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute