للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٨٦٧ - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائباً فليس لأبيه، ولا لابنه أن يطلب بالقذف ما دام المقذوف حياً.

هذا مذهب كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

م ٤٨٦٨ - وإذا أوصى المقذوف بذلك إلى من يقوم به بعد وفاته: فذلك له، في قول أبي ثور، كما يقوم بسائر الحقوق.

وقال أصحاب الرأي: ليس للوصي أن يطلب به.

م ٤٨٦٩ - وإن وكل المقذوف من يطلب بحقه.

جاز في قول أبي ثور، وللوكيل أن يضربه.

وفي قول أصحاب الرأي: لا يحد حتى يحضر المقذوف.

م ٤٨٧٠ - وإذا ضرب بعض الحد ثم مات.

ففي قول الشافعي: لأوليائه أن يقوموا بباقي الحد، وأيهم قام به فله ذلك.

وفي قول أبي ثور: يقومون به على قدر حقوقهم.

وقال أصحاب الرأي: يدرأ عنه الحد، ولا يحده (١).

[٦٨ - باب مسائل]

قال أبو بكر:

م ٤٨٧١ - كان عطاء يقول: إذا قذف رجل رجلاً بزنى كان (٢) في شركه، لم يحد.


(١) "ولا يحده" ساقط من الدار.
(٢) "كان" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>