٦ - باب القتيل يوجد في المحلة أو القرية مع فقد الَّلوْثِ (١) الذي يوجب القسامة
قال أبو بكر:
م ٥١٦٤ - واختلفوا في القتيل يوجد في القرية أو المحلة، فيدعيه أولياؤه على أهل المحلة، ولا لوث معهم.
فقال مالك، والشافعي: لا قسامة في هذا، ويُستحلف المدعى عليهم.
وقال أصحاب الرأي. يختار الولي من أهل المحلة أو القرية خمسين رجلاً، فيحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا قاتلاً. فإن لم يبلغوا خمسين كررت الأيمان عليهم حتى يحلفوا خمسين يميناً، فإذا حلفوا غرموا الدية.
وكانت الدية على العاقلة. ولا يقسم فيهم صبي ولا امرأة ولا عبد.
وقال الثوري: إذا وجد القتيل في قرية به أثر كان عقله عليهم.
وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شيء إلا أن تقوم البينة على أحد.
قال أبو بكر: وبقول مالك، والشافعي أقول، وذلك
(ح ١٥٣٠) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.