للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد: نحواً من قول الشافعي.

وبه نقول.

وكان الأوزاعي يقول: إن دخل بالأولى أو لم يدخل بها فهي امرأته، وينزع الصبية ولها نصف صداقها، على امرأته الأولى.

وحكى أبو عبيد عن ابن أبي ذوئيب أنه كان لا يرى رضاع الضرار يحرم شيئا، ولا يفسد نكاحها.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

[٨ - باب رضاع البكر التي لم تنكح]

م ٢٧٦٦ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن البكر التي لم تنكح، لو (١) نزل بها لبن، فأرضعت به مولوداً أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة، هذا مذهب مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م ٢٧٦٧ - قال مالك: المرأة التي كبرت وأئست إن درت وأرضعت أنها تكون أماً، وبه قال الأوزاعي، وهو مذهب الشافعي، وأبي ثور.

وبه نقول.

م ٢٧٦٨ - وقال مالك، والشافعي في الرجل يرضع الصبية، ويدر عليها، لا يكون رضاعاً عنه، غير أنهما كرها نكاحها.


(١) في الأصل "ولو" وفي كتاب الإجماع /١٠٨ رقم ٤١٨ "ثم" بدل "لو".

<<  <  ج: ص:  >  >>