فقال الشافعي: يكون المكري أسوة الغرماء، لأنه ليس [٢/ ١٦٥/ب] له في الطعام صنعة، ولو أفلس قبل تحمُّل الطعام: كان له فسخ الكراء.
وقال مالك: الجمال أولى بالبر إذا كان في يده حتى يستوفي الكراء.
م ٣٨٩٩ - واختلفوا في الرجل يستأجر الأجير في الحانوت أو في الزرع، بإجارة معلومة، ثم يفلس.
فقال الشافعي: الأجير أسوة الغرماء.
وقال مالك: الأجر أولى بما في يديه من الزرع والحائط حتى يقبض إجازته.
[٩ - باب بيع المفلس وشراؤه، وعتقه، وإقراره، وإعطاؤه بعض غرمائه دون بعض]
قال أبو بكر:
م ٣٩٠٠ - واختلفوا فيما يجريه المفلس بعد أن يحجر عليه القاضي من بيع وغير ذلك.
فكان الشافعي يقول: إذا حجر عليه القاضي، لم يكن له أن يهب من ماله ولا يبيع ولا يتلف، وبه قال ابن أبي ليلى.
وقال يعقوب مثلما قال ابن أبي ليلى ما خلا العتاقة في الحجر.
وقال سفيان الثوري: إذا أفلسه القاضي فليس له بيع، ولا صدقة، ولا عتق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute